الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

18

تحرير المجلة

العناوين السبعة - بين مقل ومكثر فبين من اكتفي بالمسمى وقدره بما يفطر به الصائم ولكن لا قائل بهذا من الإمامية نعم ينسب إلى الإسكافي من قدماء أصحابنا المتوفى سنة 381 الاكتفاء في التحريم برضعة واحدة وفي أخبارنا ما يشهد له بل للأعم ولكن انعقد الاجتماع على عدم نشر الحرمة بأقل من العشر فقيل عشر رضعات كاملات متواليات وقيل خمسة عشر رضعة وقيل غير ذلك « 40 » الشارع الحكيم جعل للرضاع المحرم ثلاث علامات « الكم » وهو العدد الخاص عشرة وهو الأحوط وخمسة عشر رضعة وهو الأصح ( الكيف ) وهو ما شد العظم وأنبت اللحم وتشخيصه موكول إلى العرف ( الزمان ) وهو يوم وليلة - فمتى حصل احدى هذه الحالات انتشرت الحرمة ولكن بشروط خاصة « 41 » يلزم ان يكون اللبن عن حمل من نكاح صحيح فلو در اللبن من غير حمل أو عن حمل من نكاح غير صحيح شرعا فلا حرمة « 42 » ان يمتصه الرضيع من الثدي مباشرة فلو شربه من غير الثدي فلا اثر له مهما كان « 43 » ان يكون الرضاع في حولي المرتضع فلا اثر له بعد الحولين أصلا ، اما ولد المرضعة فلا يعتبر فيه ذلك وفي النبوي : لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام « 44 » اتحاد الفحل فلو رضع من امرأة واحدة مقدارا وأكمل النصاب منها من لين فحل آخر لم يحرم « 45 » اتحاد المرضعة فلو ارتضع من مرضعتين ولو كان من لبن فحل واحد فلا حرمة « 46 » توالي الرضعات ان لا يفصل بين رضعة